محمد باقر الوحيد البهبهاني
433
مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع
100 - مفتاح [ استحباب التفريق بين الظهرين والعشاءين ] قيل : يستحبّ التفريق بين كلّ من الظهرين والعشاءين ( 1 ) ، وادّعى الشهيد معلوميّته من المذهب كمعلوميّة جواز الجمع ( 1 ) ، واستثنى المفيد ظهري الجمعة ( 1 ) . وحدّ بأن يؤتى بالثانية بعد انقضاء وقت فضيلة الأولى ( 1 ) ، وقيل : بأن يؤتى بها بعد نافلتها ( 1 ) . وهو أظهر ، كما يستفاد من النصوص الكثيرة ( 1 ) ، مضافا إلى إطلاق ما دلّ على فضيلة أوّل الوقت فالأوّل ( 1 ) . نعم ، إن فرغ من نافلة المغرب ولمّا يذهب الشفق انتظر ذهابه للعشاء ،
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 332 و 346 ، مدارك الأحكام : 3 / 46 . ( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 335 . ( 1 ) المقنعة : 165 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 3 / 46 . ( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 332 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 6 / 124 . ( 1 ) مدارك الأحكام : 3 / 45 . ( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 132 الحديث 4717 ، 134 الحديث 4724 و 4725 و 4727 . ( 1 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 4 / 118 الباب 3 من أبواب المواقيت .